الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا من قبل أن استعمال الآلات الموسيقية حرام باتفاق المذاهب الأربعة، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم:39632.
وفيما يتعلق بشروح الموطإ، فقد قال الباجي في المنتقى شرح الموطإ في باب وليمة النكاح: وإن كان في العرس لهو غير مباح كالعود والطنبور والمزهر المربع لم يلزمه إتيانه، وأما الدف المدور أو الكبر فمباح في العرس. وقال أصبغ في المزنية: ويكون ذلك عند النساء دون الرجال، ولا يكون معه عزف ولا غناء إلا الرجز المرسل. قال محمد بن عيسى: وبلغني أنه كان مما يقوله النساء:
أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحبة السمرا ء لم نحلل بواديكم
فإن كان في الوليمة لهو محظور أبطل وجوب إتيانها، فمن جاء الوليمة فوجد ذلك فيها فليرجع. وعلى هذا جماعة الفقهاء، وقال أبو حنيفة: لا بأس أن يقعد ويأكل. وقول الجماعة أولى. اهـ.
وفي المدونة -وهي ليست من شروح الموطإ- ولكنها في فتاوى الإمام مالك، قلت: أكان مالك يكره الغناء؟ قال: كره مالك قراءة القرآن بالألحان, فكيف لا يكره الغناء, وكره مالك أن يبيع الرجل الجارية ويشترط أنها مغنية. فهذا مما يدلك على أنه كان يكره الغناء. قلت : فما قول مالك إن باعوا هذه الجارية وشرطوا أنها مغنية ووقع البيع على هذا؟ قال: لم أحفظ من مالك فيه شيئا إلا أنه كرهه. قال عبد الرحمن بن القاسم: وأرى أن يفسخ هذا البيع.
ونظن أن هذا القدر كاف لما تسأل عنه.
والله أعلم.