الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن أوضحنا حكم اقتناء الكلاب الجائز والممنوع وكيفية التعامل معها وذلك في الفتوى رقم: 23541. فالرجاء مراجعتها, فإذا كان الشخص المذكور يلامس أماكن البلل منها مثل اللعاب أو البول أو العرق، فيجب عليه أن يغسل مواضع بدنه التي كانت تلامس ذلك سبع مرات إحداهن بالتراب أو الصابون, ويتوب إلى الله تعالى من اقتناء الكلاب ومصاحبتها إذا لم يكن يتخذها على وجه شرعي، وإذا كان يصلي بهذه النجاسة مع جهلها، أو كان يرى أن الكلب مثل غيره من الحيوانات، كما هو مذهب الإمام مالك فلا يطالب بإعادة الصلاة وتجب عليه الإعادة في المذهب الشافعي ومن وافقه، قال النووي في المجموع في الفقه الشافعي: ومذهبنا أن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة، فإن علمها لم تصح صلاته بلا خلاف، وإن نسيها أو جهلها فالمذهب أنه لا تصح صلاته، وفيه خلاف نذكره حيث ذكره المصنف في أواخر الباب، وسواء صلاة الفرض والنفل وصلاة الجنازة وسجود التلاوة والشكر، فإزالة النجاسة شرط لجميعها، هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء من السلف والخلف، وعن مالك في إزالة النجاسة ثلاث روايات أصحها وأشهرها أنه إن صلى عالماً بها لم تصح صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسياً صحت، وهو قول قديم عن الشافعي (والثانية) لا تصح الصلاة علم أو جهل أونسي (والثالثة) تصح الصلاة مع النجاسة، وإن كان عالماً متعمداً، وإزالتها سنة. انتهى.
وبقاء النجاسة على بدن هذا الرجل لا أثر له على زواجه، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4993، 7931، 31107.
والله أعلم.