الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما لم يكن هناك دليل أو قرينة قوية على حرمة مال هذا الضمان فلا يلزم البحث عن ذلك، بل ولا يشرع لأن الأصل في مال المسلم الحل، فلا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل يدل على خلاف ذلك بيقين أو غلبة ظن.
وعليه، فلا بأس بقبول الضمان الذي قدمته هذه الجهة إذا انضبط بالضوابط الشرعية العامة اللازمة لجواز مثل هذا الضمان والتي ذكرناها في الفتوى رقم:26561، وإذا تبين فيما بعد أن مصدر هذه الأموال محرم فلا تجوز معاملتهم فيها. وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 7707.
والله أعلم.