الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز عمل الضمان البنكي الذي لا يغطيه رصيد العميل إذا كان البنك يتقاضى عليه مالاً مقابل ضمانه، لأن ذلك يؤول إلى صورة قرض جر نفعاً وهو محرم باتفاق العلماء، قال في الإنصاف: لو جعل له جعلا على ضمان له لم يجز نص عليهما لأنه ضامن فيكون قرضاً جر منفعة.
وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 26561، والفتوى رقم: 57099 ولا يؤثر في ذلك كون الصفقة سوف تلغى ويتم حجز الضمان المالي التي قدمته الشركة إذا لم يتم عمل هذا الضمان، لأن الشركة هي التي أقدمت على الدخول في هذه الصفقة مع علمها بعدم قدرتها على القيام بعمل الضمان البنكي المشروط فيها بالصورة الجائزة شرعاً، علماً بأن حجز مبلغ الضمان الذي قدمته الشركة داخل ضمن موضوع الشرط الجزائي، وقد سبق تفصيل الكلام فيه في الفتوى رقم: 34491، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.
والله أعلم.