الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أنه لا يجوز للمسلم التعامل مع البنك الربوي مطلقا، يعني في جميع معاملاته المباحة فضلا عن المحرمة لأن في التعامل معه في المباح إعانة له على الاستمرار وتشجيعا له، ولو أن المتعاملين هجروا هذه البنوك لبارت تجارتها وكسدت بضاعتها.
لكن إن احتاج المسلم إلى معاملة مباحة ولم يجد سوى بنك ربوي فنرجو أن لا يكون في ذلك بأس.
وأما مسألة الفيزا كارد وأمثالها، فهذه البطاقات حقيقتها أنها قرض من البنك لمن لم يكن في رصيده المبلغ الكامل لمشترياته، فتجري عليه أحكام القرض، ومن المعروف أن البنك الربوي لا يقرض إلا بفائدة، وفي أحسن أحواله يفرض فائدة على من يتأخر عن السداد في الوقت المحدد، وبالتالي يحرم استصدار هذه البطاقات ولو كان من نية العميل أن يسدد قبل انتهاء المدة لما في هذا من الإقرار بالربا والدخول في العقود المحرمة شرعا.
وعليه، فإنه لا يجوز لك استصدار البطاقة المذكورة لوجود الشرط المحرم فيها.
وراجع قرار مجمع الفقه الإسلامي في بطاقات الائتمان في الفتوى رقم: 6275.
والله أعلم.