الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أمرين:
1- أن الضمان لا يجوز أن يؤخذ عنه جعل، ففي التاج والإكليل للمواق: الأبهري: لا يجوز ضمان بجعل، لأن الضمان معروف، ولا يجوز أن يؤخذ عوض عن معروف وفعل خير كما لا يجوز على صوم ولا صلاة، لأن طريقها ليس لكسب الدنيا، وقال مالك: لا خير في الحمالة بجعل...
2- أن المقرر عند جماهير الفقهاء أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا.
والظاهر أن ما ورد في سؤالك يجمع بين هذين المحذورين، ذلك أن رجل الأعمال يشترط لتوفير الضمانات لكم أن يتم تحويل السيولة في حسابه في الخارج، وأنتم تسألون عما إذا كان يجوز له أن يدفعها لكم بالتقسيط، مما يدل على أنه يريد الانتفاع بالنقود التي تحولونها إلى حسابه، ثم يردها لكم مقسطة، فهو -إذاً- يريد أن ينتفع على الضمان بما تقرضونه أنتم من النقود، وأنتم تنتفعون على إقراضه بما يوفره لكم من الضمان.
وبناء على هذا فلا نرى إباحة الصورة التي وردت في السؤال، مع أنه لو كان الغرض من تحويل النقود إلى حساب ذاك الرجل هو مجرد التوثق، لكان من المباح أن تسترجع منه بالتقسيط، لأنا لم نجد في كلام أهل العلم اشتراط استرجاع الرهن في دفعة واحدة.
والله أعلم.