الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق البدعي: هو ما أوقعه الزوج على الزوجة وهي حائض أو نفساء أو في طهر قد مسها فيه، ويقع به الطلاق عند الجمهور كما في الفتوى رقم : 24444 ، وإذا طلق الزوج زوجته التي دخل بها الطلقة الأولى أو الثانية فله الحق في ردها في العدة لقوله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا {البقرة: 228 } ولا يشترط علمها بالرجعة ولا رضاها، وعليه فإذا كان الزوج قد أرجع الزوجة في العدة فهي لا تزال في عصمته وتحسب عليه طلقة واحدة، ولا يحق لها الامتناع عن الرجوع، وهذا ما لم يكن في مقامها معه ضرر، وإلا فلا ضرر ولا ضرار . ولها السعي في الانفصال عنه بالطلاق إذا خافت منه الضرر فإن فعل ذلك طوعا وإلا رفعت أمرها إلى المحاكم الشرعية .
وليعلم الأخ السائل أن مركز الفتوى ليس لديه مستشار قانوني، وبإمكان الأخ إذا أراد استشارة قانونية أن يتواصل مع قسم الاستشارات في الموقع .
والله أعلم .