الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اتفق أهل العلم على أن سب الله تعالى أو سب الدين ردة، ومن أحكام الردة: التفريق بين المرتد وزوجته، واختلف العلماء في نوع الفرقة هل هي فسخ أم طلاق بائن، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 25611.
وعند من يقول أنها فسخ وهم الجمهور، هل يحصل الفسخ بالردة ؟ أي فور حصول الردة أم لا يحصل إلا إذا انقضت العدة ولم يتب. قولان سبقا في الفتوى المحال عليها سابقا.
و على كل حال فبعد حصول البينونة إما بالردة نفسها على قول، أو بانقضاء العدة دون توبة على القول الآخر، فيلزم الزوج إذا أراد إرجاع الزوجة، عقد جديد ومهر جديد، ويلزمه ذلك كل ما وقعت البينونة المذكورة، وليس لتحديده بالمبلغ المذكور دليل نعلمه، وعلى القول بأن الفسخ بسبب الردة طلاق تحرم الزوجة بعد ثلاث منه ولا تجوز له أن يتزوجها مرة أخرى حتى تنكح زوجا غيره.
وإذا طلق الزوج الزوجة بعد انقضاء العدة وقبل التوبة، فلا يقع عليها الطلاق، ولا يلزمه شيء في ذلك، لأنها بائنة منه، والبائنة لا يلحقها الطلاق. أما طلاقها وهي لا تزال في العدة، ففيه الخلاف السابق، فعلى القول بأنها تبين من حين الردة، فلا يلحقها الطلاق، وعلى القول الآخر يقع عليها الطلاق.
والله أعلم.