الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل سؤالك على مسائل يختلف الحكم عليها، فقولك إن الشخص إذا امتلك شقة في منتجع سياحي لمدة أسبوع في السنة يحق له بموجب العقد إهداء أو تأجير أو بيع الأسبوع لأي شخص آخر، فهذه الفقرة من السؤال ليس فيها ما يخالف الشرع لأن الشخص إذا امتلك منفعة عين معينة فلا مانع له شرعا من أن يؤجر تلك العين إلى غيره أو أن يهديها له لأنه قد ملك منفعتها، وقولك تأجير أو بيع فيه تكرار لأن بيع المنافع هو عين تأجيرها، وأما قولك يمكنه العقد الدخول كعضو في شركة عالمية متعاقدة مع الشركة صاحبة المنتجع وذلك في حالة إرادة مالك شقة الأسبوع مبادلة مكان الشقة بشقة في منتجع آخر في دولة أخرى فهذه الفقرة من السؤال يمكن النظر فيها من احتمالين ، فإن كان مالك شقة الأسبوع قد ملك منفعتها بالاستئجار أي أنه استأجرها لمدة سبعة أيام فقد اختلف أهل العلم هل يجوز له أن يبدل هذه المنفعة بمنفعة أخرى فمذهب المالكية والأحناف عدم الجواز وبالتالي فليس له أن يبدل تلك المنفعة بمثلها في شقة أخرى لأن المنافع التي ملكها الشخص في الشقة تعتبر دينا له على صاحب الشقة ولا يجوز إبدالها بمنافع في شقة أخرى لأن ذلك يعتبر من بيع الدين بالدين وهو ممنوع . ويشهد لهذا ما في الدسوقي في باب العارية حيث قال : وأما المثل في المسافة فيمنع فعله هنا كالإجارة على المعتمد لما في كل منهما من فسخ المنافع في مثلها وهو فسخ دين في دين ، وصرح الحنابلة بالجواز وقولهم هو الظاهر هنا إذ الأصل في المعاملات الإباحة ، وأما إن كان يملك شقصا من تلك الشقة قدره سبعة أيام في كل سنة أي أنه يملك منها نسبة سبعة إلى ثلاثمائة وخمسة وستين ( عدد أيام السنة الشمسية ) فلا مانع له حينئذ من أن يستبدل بتلك الفترة فترة في شقة أخرى تماثل ما يملكه من هذه الشقة أو أقل أو أكثر لأن علة المنع في الاقتراض الأول ليست موجودة في هذا .
والله أعلم.