الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من أن يبيع الموكل بضاعة موكله لشخص آخر قد وكله على الشراء، فقد ذكر أهل العلم أن الوصي يجوز أن يبيع مال أحد يتيمين في حجره للآخر، وكذا الوالد لولديه الصغيرين، والسيد لرقيقيه، ولا فرق بين ذلك وبين وكيل لشخصين.
وأما الضمان والكفالة فلا يجوز أن يؤخذ عن أحدهما ربح ولا جعل. ففي التاج والإكليل للمواق: الأبهري: لا يجوز ضمان بجعل; لأن الضمان معروف, ولا يجوز أن يؤخذ عوض عن معروف وفعل خير كما لا يجوز على صوم ولا صلاة، لأن طريقها ليس لكسب الدنيا. وقال مالك: لا خير في الحمالة بجعل...
وأما التخليص الجمركي فقد بينا من قبل حكم أخذ الأجرة عليه، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 71533، وفتوانا رقم: 20748.
وما قيل في أخذ الأجرة على التخليص الجمركي يقال مثله في تأمين إجازة الاستيراد، إذ لا فرق بينهما في الحكم، إلا أن يكون أحدهما يحتاج إلى نفقة وتعب وسفر، والآخر لا يحتاج إلا إلى الجاه.
والله أعلم.