الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعيوب والأمراض التي يستحق بها أحد الزوجين الفسخ إذا وجدها في الطرف الثاني محددة، وقد سبق ذكرها في الفتوى رقم:69616، وليس مرض الزوجة بالسكر مما يستحق به الزوج الفسخ والخيار، لأنه عيب لا يحول دون الاستمتاع، وإن كان الأولى لها أن تذكره خروجاً من الغش الذي نهينا عنه شرعاً، ففي الحديث: من غشنا فليس منا. رواه مسلم ، وإن كان الغش في باب الزواج هو كتم العيب الذي يمنع الاستمتاع أو يحول دون كماله كما سبق، وأما الضعف الجنسي فقد يوجد في المريضة بالسكر وغيرها، ثم إن العيوب التي يستحق بها الزوج الفسخ كالجنون ونحوه ينبغي أن تكون المطالبة بها على الفور، وإلا سقط حق الزوج في الفسخ إذا استمتع بها، وعموما فالعقد الذي تم صحيح، وللزوجة الحق ـ في حال الطلاق ـ في جميع ما لها من مهر ونفقة وكسوة ومسكن، وإذا طلقتها لما ذكرت من أسباب فليس طلاقا تعسفيا لا سبب له، بل هو طلاق له سببه، مع التنبيه إلى أن الطلاق الذي لا سبب له جائز مع الكراهة، قال ابن قدامة: رحمه الله في المغني في حكم الطلاق: .... ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه… والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها. اهـ وانظر الفتوى رقم: 59869.
والله أعلم.