الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا من قبل أن استعمال بطاقات الائتمان في تسديد المبالغ المطلوبة هو في حقيقته قرض من البنك لحامل البطاقة، وأنه لا يجوز للجهة المصدرة للبطاقة أن تأخذ أكثر من المبلغ الذي تم تسديده، إلا أن تكون الزيادة مبلغا مقطوعا، باسم أجرة خدمة أومصاريف إدارية ونحو ذلك. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 6309 .
كما أن إنظار المدين بما عليه من الدين في مقابل زيادة يدفعها، هي عين ربا الجاهلية الذي توعد الله أهله بالحرب والمحق.
وعليه، فالواجب أن تتجنب التسديد بكلتا الطريقتين لما تشتمل عليه كل منهما من الإثم.
والله تعالى يقول: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق: 2-3}
وإذا لم تجد أية وسيلة إلى العمل دون تلك الشهادة، وكنت مضطرا حقا إلى العمل، فلتنظر أي الاحتمالين أخف ضررا عليك لأن ارتكاب أخف الضررين، ودفع كبرى المفسدتين مصلحة شرعية. والضرورات تبيح المحظورات ، ولكن الضرورات تقدر بقدرها، ومتى زالت وجب على الإنسان ترك ما ارتكبه لأجلها، والذي نراه أخف عليك هنا هو أن تدفع بطريقة بطاقة الائتمان .
والله أعلم .