الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه إذا لم يكن في استخدام الناس للنخالة والتبن عون لمن يصنع الخمر فإنه لا مانع من أخذه واستخدامه في علف الحيوان أو غيره من الأمور المباحة لأنه غير نجس وغير حرام.
أما إذا كان قد خلط بمواد أخرى تضر أو تنجسه أو كان في أخذه عون على صناعة الخمر فإنه لا يجوز أخذه لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} ولما في أخذ ما كان منه مخلوطا بنجس من إطعام المواشي بالنجاسة وذلك قد يجعلها جلالة. ولمعرفة أحكام الجلالة نرجو الاطلاع على الفتويين:45336، 43396.
والله أعلم.