الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما فعله الإمام بعد علمه بسهوه صحيح، وكذا من ركع ثم رفع. وأما من تأخر حتى كبر الإمام للسجود فرفع فلا يخلو أمره من حالين الأول : أن يعلم بأن الإمام قد رفع من الركوع فهو مخطئ ، والثاني : أن لا يعلم فلا حرج عليه وصلاة الجميع صحيحة .
وأما سجود السهو لمن ترك الجهر بتكبير الانتقال فمحل خلاف بين أهل العلم، فللحنابلة روايتان قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن الجهر والإخفات ـ في موضعهما ـ من سنن الصلاة ، لا تبطل الصلاة بتركه عمدا، وإن تركه سهوا فهل يشرع له السجود من أجله ؟ فيه عن أحمد روايتان :
إحداهما : لا يشرع، قال الحسن ، وعطاء ، وسالم ، ومجاهد ، والقاسم ، والشعبي ، والحاكم : لا سهو عليه .
والثانية يشرع .. فإذا قلنا بهذا كان السجود مستحبا غير واجب نص عليه أحمد ، قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل سها ، فجهر فيما يخافت فيه ، فهل عليه سجدتا السهو ؟ قال : أما عليه فلا أقول عليه . ولكن إن شاء سجد. اهـ
وأما الشافعية فلا يسجد لذلك عندهم مطلقا .
وأما المالكية فلا يرون السجود إلا إذا ترك التلفظ بتكبيرتين فأكثر قال النفراوي في الفواكة الدواني: ومن سها عن تكبيرة من غير تكبيرة العيد وغير تكبيرة الإحرام ، أو عن لفظ سمع الله لمن حمده أو سها عن القنوت فلا سجود عليه وإن سجد لشيء من ذلك عمدا قبل سلامه بطلت صلاته ، أما لو كانت تكبيرة العيد أو تكبيرتين من غير العيد أو تسميعتين لسجد ، وإن صحت الصلاة بعدم السجود .
وقد فصلنا حكم سجود السهو لمن أسر في موضع الجهر أو جهر في موضع السر في الفتوى رقم : 22470 .
والله أعلم .