الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من استئجار الرجل المذكور أو غيره في إنجاز هذه المعاملة ما لم يكن فيها إبطال لحق أو إحقاق لباطل، وما اتفقتما عليه من أجرة يجب عليك الوفاء به إلا إذا غبنك هذا الرجل في الأجرة غبناً فاحشاً لعدم علمك بأجرة المثل، فيثبت لك حينئذ خيار الغبن، وذلك بدفع أجرة المثل لهذا العامل إن كان أنهى عمله، فإن لم يكن أنهى عمله فله أن يختار إنهاءه على أجرة المثل، أو أن يتركه وله أجرة المثل فيما أنجز، وقد دل على ذلك نصوص الفقهاء المثبتة لخيار الغبن في الإجارة كالبيع، قال ابن نجيم في البحر الرائق: فتحرر من هذه النقول أن إجارة الوقف إن كان بغبن فاحش لم تصح ابتداء، وإن كان بأجر المثل أو بغبن يسير صحت. انتهى.
وقال في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: وإليك فيما يلي تعداد الخيارات الجارية في الإجارة أيضاً: 1، 2 ...................... 8 - خيار الغبن والتغرير.
فإذا غرر أحد العاقدين بالآخر وكان في الإجارة غبن فاحش فللطرف المغبون فسخ الإجارة. انتهى.
وقال البهوتي في كشاف القناع: (وكذا إجارة) يثبت فيها خيار الغبن إذا جهل أجرة المثل. انتهى.
وبناء على ذلك؛ فلا يحق للرجل المذكور أن يأخذ فوق أجر مثله للعمل الذي قام به إلا إذا رضيت أنت بذلك، ويدخل في هذا المبلغ الذي دفعته والذي لم تدفعه.
والله أعلم.