الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد نص قرار هيئة كبار العلماء رقم ( 140 ) الصادر في الدورة التاسعة والعشرين على ما يلي :
1 ـ لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً .
2 ـ إذا كان الحمل في الطور الأول وهي مدة الأربعين وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع جاز إسقاطه، أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز. وتقدم في الفتوى رقم : 8781 .
وعليه؛ فقراركما بإجهاض الجنين إذا كان بسبب الظروف المادية التي تمرون بها لا يجوز ، لأنه مستند إلى سبب غير معتبر شرعا ، وتقدم في الفتوى رقم : 36389 ، على أنه قد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الإجهاض قبل الأربعين لغير ضرورة .
وأما إذا كان السبب هو الحالة الصحية فيجوز إذا كان هناك ضرر متوقع على الأم ، أما إذا كان ما يحتمل حصوله للأم هو مجرد مشقة يمكن تحملها فلا يجوز لها إسقاطه بحال من الأحوال لأنه لا ضرورة لذلك .
وعلى الزوجين الكريمين أن يتقيا الله تعالى، وأن يشكراه على نعمة الولد والذرية، ويرضيا بقضاء الله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم : 13171 ، والفتوى رقم : 19547 .
والله أعلم .