الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب عليك الوفاء بهذا النذر وهو صوم سنة إلا إذا عجزت عنه فعليك كفارة يمين لما في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة يمين.
وأما من أدركه الفجر وهو جنب فصيامه صحيح ولا شيء عليه، سواء كان ذلك في رمضان أو في غيره لحديث أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يصبح جنبا من جماع، ثم يغتسل ويصوم. رواه الشيخان، زاد مسلم: ولا يقضي.
إلا أنه لا يجوز تأخير الغسل للقادر عليه إلى ما بعد طلوع الشمس، لما فيه من تضييع الصلاة وتأخيرها عن وقتها، ولا يخفى ما في ذلك من مخالفة أمر الله، والتعرض لسخطه وعقابه.
والله أعلم.