الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما ذكرت أن ذلك الشخص قام به من إغلاق الطريق المؤدي إلى المنزل المذكور ، وإطلاق النار الكثيف عليه ، ومحاصرته من كل الاتجاهات ، ثم دخوله وأخذ أحد الأفراد والاعتداء عليه بالضرب والإهانة ، وإطلاق النار بعد ذلك على عمك وإصابته بتلك الطلقات النارية في أقدامه التي ذكرت أنها أدت إلى كسور وتلف في أرجله ونقله إلى المستشفى ، ثم قيامه بعد ذلك بمطاردة أبناء عمك مما ألجأهم إلى الرحيل من بيتهم ، كلها اعتداءات بالغة وجرائم نكراء .
ولكن لتعلم أيها الأخ الكريم أن روح المؤمن عظيمة عند الله تعالى ، فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه : وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا {النساء: 93 } وثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء . وروى أبو دواد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يزال المؤمن معنقا ـ ومعنى معنقا : خفيف الظهر سريع السير ـ صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح ، أي أعيا وانقطع . وروى ابن ماجه عن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق . وشريعة الإسلام السمحة الغراء لم تجعل للإنسان أن يقتص لنفسه ، لما يترتب على ذلك من الفساد ، وإنما جعلت القصاص والحدود والتعازير للسلطة الحاكمة ، مع أنها أعطت للمصول على نفسه أو ماله أو عرضه أن يدافع الصائل ، لكن بالأخف أولا ثم ما فوقه إلى أن يندفع ولو أدى إلى القتل ، قال ابن المقرئ في روض الطالب : يجوز دفع كل صائل من آدمي وبهيمة عن كل معصوم من نفس وطرف وبضع ومقدماته ومال وإن قل ، وله دفع مسلم عن ذمي ووالد عن ولد وسيد عن عبده ومالك عن إتلاف ملكه ، ويجب الدفع للصائل بالأخف إن أمكن كالزجر ثم الاستغاثة ، ثم الضرب باليد ثم بالسوط ، ثم بالعصا ، ثم بقطع عضو ، ثم بالقتل ... ومتى أمكنه الهرب أو التخلص لزمه .. انتهى المراد
والدفع المذكور إنما يسمح به وقت الصولة لا بعد استقرار الحال .
وفيما يتعلق بأسئلتك فإن الواجب على أولئك القتلة أن يتوبوا إلى الله، ويكثروا من أعمال البر والخير ، لعل الله يغفر لهم بذلك ما أقدموا عليه .
وإذا لم يكونوا قد قصدوا قتل الشخص المذكور ، فإنه يمكن تصنيف ما قاموا به على أنه من باب القتل شبه العمد ، ولكن أولياء الدم قد لا يقبلون ذلك؛ لأن الآلة التي استخدمت لا تستخدم عادة إلا للقتل ، وبالتالي يكون هذا من نوع القتل العمد ، وأيا كان الأمر من ذلك ، فإنا قد عرفنا كل واحد من أنواع القتل وبينا حكمه ، ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم : 11470 ، وفيها الرد على أكثر أسئلتك .
وأما سؤالك الآخير فجوابه أن أيا من الحكومة والأفراد إذا رأوا الظالم يتمادى في ظلمه ولم يوقفوه ، حيث كانوا يستطيعون ذلك فإنهم يكونون جميعا في معصية ، ويوشكون أن يعمهم الله بعقابه ، ففي سنن أبي داود والترمذي من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : بعد أن حمد الله وأثنى عليه : يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ {المائدة:105 } قال : وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الناس إذا رأو الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب .
والله أعلم .