الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت تقصد أن البائع باع لك النحل بثمن معلوم على أن تقتسما النحل والعسل بعد أن تقضيه الثمن فإن هذا غير جائز، وهو شرط على خلاف مقتضى عقد البيع، ذلك أن مقتضى عقد البيع زوال ملك البائع عن المبيع وانتقال الملك إلى المشتري، فكيف يبيع لك ثم يشترط عودة بعض المبيع إليه، وراجع في شروط البيوع الفتوى رقم: 49776.
وعليه، فالنوع الأول من المعاملة المسؤول عنها لا يصح.
أما النوع الثاني، ففيه تفصيل:
أولا: يصح أن تأخذ النحل من صاحبه لتقوم بخدمته مدة معلومة بجزء مشاع منه وما نتج من العسل بينكما حسب ملككما من النحل.
جاء في دقائق أولي النهى: ويصح دفع دابة أو نحل لمن يقوم به مدة معلومة كسنة أو نحوها بجزء مشاع معلوم منه، أي من المدفوع. والنماء الحاصل من الدابة والنحل ونحوهما ملك لهما، أي الدافع والمدفوع إليه على حسب ملكيهما لأنه نماؤه.
فأجرة من يخدم النحل جزء منه، ثم يستحق ما نتج من هذا الجزء لأنه نماء ملكه، ولو دفع صاحب النحل نحله لمن يقوم بخدمتها مدة معلومة بجزء من نتاجها لم يصح لجهالة الأجرة؛ كما جاء في نفس المرجع السابق: ولا يجوز دفع دابة أو نحل لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منها من نماء وعسل ولعامل أجرة مثله، وعنه بلى واختاره الشيخ تقي الدين.
فالذي يخرجك من الخلاف أن تتفق مع صاحب النحل على أن تعمل وتخدم النحل مدة معلومة مقابل جزء منها كنصفها، ثم بعد ذلك تدفع إليه نصيبه منه ونماء ونتاج الجزء الذي يخصه ولك جزؤك ونتاجه.
والله أعلم.