الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننصح الأخت بالاستمرار في نصح زوجها ، وأن تدعو له بالهداية والتوبة والصلاح بدلاً من الدعاء عليه؛ ولا سيما الدعاء عليه بمثل ما هو وارد في السؤال ، فإن للدعاء على الظالم ضوابط ينبغي مراعاتها ، وتراجع الفتوى رقم : 28754 ، ولا بأس أن تستعيني بمن له تأثير عليه للقيام بنصحه ، وحاولي شغل وقته ، بعمل مباح يشغله عن هذه التفاهات ، وإذا أصر على هذه الحال ، ويئست من صلاحه واستقامته ، فيجوز لك التخلص منه بالخلع أو غيره ، قال المرداوي في الإنصاف: إذا ترك الزوج حق الله فالمرأة في ذلك كالزوج ، فتتخلص منه بالخلع ونحوه. انتهى
وقال البهوتي رحمه الله في كشاف القناع: ( وإذا كرهت المرأة زوجها لخَلْقه أو خُلُقه ) أي صورته الظاهرة أو الباطنة ( أو) كرهته ( لنقص دينه أو لكبره أو لضعفه أو نحو ذلك وخافت إثماً بترك حقه فيباح لها أن تخالعه على عوض تفتدي به نفسها منه ) لقوله تعالى : فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ {البقرة: 229} انتهى. والله سبحانه يعوضك خيراً منه .
والله أعلم .