الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن دخل في نسبه إلى آل النبي صلى الله عليه وسلم أنثى فلا يكون من آله صلى الله عليه وسلم فيما يخصهم من الأحكام كمنعهم من الصدقة والزكاة، قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: الْمُرَادُ بِبُنُوَّةِ هَاشِمٍ كُلُّ مَنْ لِهَاشِمٍ عَلَيْهِ وِلَادَةٌ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بِلَا وَاسِطَةٍ، أَوْ بِوَاسِطَةٍ غَيْرِ أُنْثَى؛ فَلَا يَدْخُلُ فِي بَنِي هَاشِمٍ وَلَدُ بَنَاتِهِ. ولكن هنالك ما لا ينقطع وهو شرف ذلك النسب وحرمته، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم. متفق عليه واللفظ للبخاري. قال ابن حجر في الفتح: فدل على أن المراد بقوله: من أنفسهم وكذا منهم في المعاونة والانتصار والبر والشفقة ونحو ذلك لا في الميراث.
وينبغي لمن ربطه بنسب النبي صلى الله عليه وسلم رابط ولو دق أن يكون أهلا لذلك، فيعرف للنسب الهاشمي حرمته وشرفه، وانظر الفتوى رقم: 51002.
والله أعلم