الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله أن يمد الأخ بالعون على محاولته التمسك بدينه، وعلى ما يعانيه من زوجته، أما الزوجة فإنها تأثم على عصيانها لزوجها عموماً وعلى رفضها وامتناعها عن فراشه خصوصاً، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم المرأة على طاعة زوجها وخاصة فيما يتعلق بالفراش، وذلك في أحاديث كثيرة صحيحة، منها ما في المسند وغيره من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله تعالى لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. قال الشوكاني: إسناده صالح.
ومنها: ما في المسند أيضاً من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ورواه أيضاً البخاري ومسلم.
كما أن على الزوج أن يراعي حقوق زوجته وأن يصبر عليها، فالله سبحانه يقول: وعاشروهن بالمعروف. وفي حال إصرار الزوجة على عصيان الزوج فإنها تعامل معاملة الناشز، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 1225.
وأما بشأن سؤال الأخ هل يعتبر قراره عدم جماع زوجته إيلاء، فالجواب: لا يعتبر ذلك إيلاء، وذلك أن للإيلاء حقيقة وشروطاً لا يكون إيلاء بدون توفرها، قال ابن قدامة في المغني: والمولي الذي يحلف بالله عز وجل أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر وجملته أن شروط الإيلاء أربعة أحدها: أن يحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته. ولا خلاف بين أهل العلم في أن الحلف بذلك إيلاء. انتهى، وهنا لم يقع الحلف فلا إيلاء حينئذ.
وأما العادة السرية فتقدم بيان حكمها وشروط إباحتها عند من يقول بذلك في الفتوى رقم: 7170، وليست حالة الزوج المذكورة من الحالات التي يسوغ فيها الاستمناء.
والله أعلم.