الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالاتفاق الأول الذي حصل بين والدك وخالك على شراء الشاحنة والاستفادة من ريعها بالصورة المذكورة صحيح، إذ لا غرر فيه ولا ضرر، لكون نصيبه جزءاً مشاعاً معلوماً.
أما تحويل الاتفاق إلى مبلغ مقطوع بعد أن كان جزءاً مشاعاً محدداً مع موافقة الطرفين على ذلك فيمكن تخريجه على أنه عقد إجارة بين الشريكين على نصيب أحدهما المشاع في الشركة، وهذا لا مانع منه في الراجح، قال في دقائق أولى النهى: وإن استأجر شريك من شريكه أو أجرا معاً لواحد صحت. انتهى.
ولمعرفة المزيد عن إجارة المشاع راجع الفتوى رقم: 29329، وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 62919، 50252، 65877.
والله أعلم.