الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من السؤال أن أقساط التأمين تُدفع من قبل الشركة التي كنت تعمل بها، وذلك لتحيلك على شركة التأمين لاستيفاء حقك منها عند حصول الضرر، وإذا كان الأمر كذلك فلا نرى مانعاً من الحصول على الأموال المذكورة ما دمت لم تشترك بنفسك في شركة التأمين، إذ للمتضرر أن يقبض التعويض عما لحق به من ضرر من أي جهة أحاله عليها من تسبب في الضرر سواء كانت شركة التأمين أو غيرها، لأنه غير مسؤول عن المال الذي كسبه غيره إذا دفعه إليه مقابل استحقاقه هو لهذا المال بصورة مشروعة، وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6566، 28964، 52438.
وبناء على ما ذكرنا فلا مانع من التصدق بهذا المال أو ببعضه حال حياتك، لكن لا يجوز لك أن تزيد على الوصية بثلثه بعد وفاتك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصية بأكثر من الثلث، ولا شك أن النفقة على الأقارب المحتاجين أولى من النققة على غير الأقارب، وراجع في هذا الفتوى قم: 44743، والفتوى رقم: 58338.
والله أعلم.