الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما أقدمت عليه من تصرف صحيح وصلاتك صحيحة وكذلك صلاة الشخص الآخر الذي صلى إلى جانبك، وكان الأفضل في حق الشخص المذكور أن يدخل في الصلاة أولاً ثم ينبهك إلى التأخر لتصف جانبه، وراجع الفتوى رقم: 4976.
وما ذكرته من كون الشخص إذا كان في صلاة لا يجوز أن يستجيب لشخص خارجها غير صحيح لأن أهل العلم ذكروا أن من كان خارج الصلاة لا بأس أن يصحح خطأ من يقرأ أثناء الصلاة، ففي المنتقى للباجي المالكي: ولا بأس أن يفتح من ليس في صلاة على من هو في صلاة. قاله مالك في المختصر. انتهى.
وفي الفروع لابن مفلح الحنبلي: ويجوز لغير مصل الفتح ولا تبطل. انتهى، وقال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي أيضاً: ولا بأس أن يفتح على المصلي من ليس معه في الصلاة، وقد روى النجاد بإسناده قال: كنت قاعدا بمكة فإذا رجل عند المقام يصلي وإذا رجل قاعد خلفه يلقنه فإذا هو عثمان رضي الله عنه. انتهى.
ولكن ذكر فقهاء الشافعية أنه يكره أن يجر واحداً من الصف قبل أن يحرم الجارُّ وذلك حتى لا يصير المجرور منفرداً خلف الصف، بل ينبغي أن يحرم ثم يجر ولكن لو فعل ذلك المكروه لم تبطل صلاة أحد منهم.
والله أعلم.