الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيحرم على المرأة الامتناع عن الزوج والهرب منه، والصدود عنه، بغير عذر شرعي، فإن هذا نشوز، وهو محرم، ولا يجوز لها طلب الطلاق بغير عذر، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 1114 . وله أن لا يطلقها حتى تفتدي منه برد ما أعطاها من شقة ونحوها.
وأما الاقتصاص منها فلا يجوز إلا بحكم من الحاكم، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 23376 . فلك رفع أمرك إلى القاضي ليقتص لك منها، ولك العفو عنها، قال تعالى: وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ {الشورى:43}.
والله أعلم.