الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الإسراع في تجهيز الميت من غسل وتكفين وصلاة ودفن أمر مطلوب شرعاً كما سبق في الفتوى رقم: 21701 .
كما أن تكثير المصلين مرغب فيه أيضاً كما سبق في الفتوى رقم: 23895 .
وعليه فإذا لم يكن يخشى على الميت من التغير فالظاهر أن انتظار المسبوقين وغيرهم أولى لتكثر الصفوف ويكثر الداعون له، فإن خيف على الميت من التغير فلا ينتظر أحد إذا وجدت جماعة يصلون عليه، لكن الأولى لهؤلاء الذين يأتون بعدما تهيأ الناس لصلاة الجنازة وخافوا إذا أحرموا في الفرض أن تفوتهم صلاة الجنازة أن يقدموا الصلاة على الجنازة ثم يصلوا الفرض ما دام في الوقت سعة ، قال ابن قدامة في المغني: وإذا اجتمع صلاتان بدأ بأخوفهما فوتاً، فإن خيف فواتهما بدأ بالواجبة. انتهى
ولم لم تنتظروهم وسلم المسبوقون التحقوا بكم وأكملوا الصلاة على الجنازة ، وأما الجماعة التي جاءت بعد ما سلمتم فإذا لم تنتظروهم فقد قدمنا أن الأولى أن يبدءوا بالصلاة التي يخشى فواتها وهي هنا الجنازة، فإذا قدموا الفرض وسلموا قبل رفع الجنازة فلهم أن يصلوا عليها مرة أخرى، قال ابن قدامة في المغني: وأما من أدرك الجنازة ممن لم يصل عليها فله أن يصلي عليها. انتهى
وقال أيضاً: وتعاد الصلاة عليه قبل الدفن جماعة وفرادى، نص عليهما أحمد. انتهى
ولا يعني بالإعادة هنا إعادة من صلى عليها مرة ، وإنما يعني تكرار الصلاة على الميت ممن لم يصل عليه، وقال أيضاً: ومن صلى مرة فلا يسن له إعادة الصلاة عليها. انتهى
وفي حال ما إذا لم تنتظروا هؤلاء الذين أحرموا بعدما سلمتم من صلاة الفرض، فالظاهر أنه لا بأس بذلك، ولا يعتبر صلاة جماعتين في مسجد واحد، لأن الصلاة هنا ليست صلاة واحدة .
والله أعلم.