الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزواج الزاني بمن زنى بها، إذا تابا وأصلحا يجوز، وتقدم حكمه في الفتوى رقم: 1677، والفتوى رقم: 1591.
فعلى الأخت أن تتوب إلى الله من هذا الذنب ومن سائر ما اقترفته من الذنوب، ومنها هجر الأم وما وصفته بالعلاقة السيئة بينها وبين أمها، فإنه لا يجوز أن تكون علاقتها بأمها علاقة سيئة مهما فعلت الأم، فحق الأم أعظم حق بعد حق الله سبحانه، فعلى الأخت أن تصلح علاقتها بأمها وتتوب إلى الله مما سلف، ولا تيأس من رحمته سبحانه، وأن تدعوه أن يستر عليها في الدنيا والآخرة، وأن تقطع كل صلة بذلك الشاب، فإذا تاب فلها الزواج به حينئذ، ولتعلم أنه لا بد من موافقة الوالد، لأنه لا نكاح إلا بولي.
وفي حال ما إذا تزوجت من غيره، فلتستر على نفسها، ولا تخبره بما حدث وإذا سأل عن البكارة فلتخبره أن البكارة تزول بأسباب كثيرة وليس بالضرورة أن يكون بزنى، وتقدم في الفتوى رقم: 33072.
ولتعلم أن في تقوى الله سبحانه المخرج من كل ضيق والتيسير لكل عسير والتكفير للذنوب، قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا {الطلاق:2}، وقال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق:4}، وقال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا {الطلاق:5}، جعلنا الله وإياك من المتقين.
والله أعلم.