الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تبين من خلال الفتوى رقم: 13450، والفتوى رقم: 31246، أن تمكين الزوجة نفسها للزوج يجب بعد دفع الزوج الصداق، فإذا سلم الزوج الصداق، وجب على الزوجة تمكينه من نفسها، وينبغي للزوج مراعاة العرف، كما في الفتوى رقم: 13450.
ويستثنى من ذلك فترة تجهيز الفتاة لزوجها، فلا يجب عليها التمكين فيها، قال الخرشي في شرح مختصر خليل: يعني أن الزوجة تمهل أيضاً زمنا بقدر ما يتجهز فيه مثلها بحسب العادة وهذا يختلف باختلاف الناس من غنى وفقر، ويمنع الزوج من الدخول على الزوجة قبل مضي ذلك الزمن المقدر بالعادة. انتهى.
أما إذا كان الزوج لم يدفع المهر، فلا يجب على الزوجة التمكين قبل ذلك كما تقدم، وأما قولها إنه غير قادر على النفقة في الوقت الحالي، فإذا كانت تعني أنه الآن معسر بالنفقة عليها فهي بعد التمكين تجب لها النفقة، فإذا مكنته ثم أعسر، فلها رفع أمرها إلى القاضي، وطلب فسخ النكاح بسبب إعسار الزوج عن النفقة وسبق تفصيله في الفتوى رقم: 8299.
والله أعلم.