الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العلماء قد قسموا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقسام منها ما هو متمحض للتشريع ومنها ما هو متمحض للجبلة وقسم محتمل لهما كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 52924، والفتوى رقم: 24214.
ومن خلال هذه الفتوى الأخيرة يتبين أن أفعاله صلى الله عليه وسلم الجارية على العادات كلباسه وطول شعره ونحو ذلك لا يقال إن متابعته فيها سنة، لأنه لم يقصد بفعلها التشريع ولم يتعبد بها إلا في أوصاف تلحق بها كلبس البياض ورفع الإزار إلى نصف الساق، لكن لو تأسى به شخص فيها فإنه يثاب لأن العادة التي اعتادها صلى الله عليه وسلم تعتبر أحسن العادات.
وعليه، فإنه يجوز فعل سنة العادة ولو خالفت الناس إلا إذا أدى ذلك إلى ضرر مثل أن يتعرض الشخص لاغتياب الناس وانتقادهم مما يضطره إلى الرد عليهم بالمثل، فالأولى هنا موافقة الناس في عوائدهم ما لم تخالف الشرع، قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: وقال في المستوعب يكره من اللباس ما يشتهر به عند الناس ويزرى بصاحبه وينقص مروءته وفي الغنية من اللباس المنتزه عنه كل لبسه يكون بها مشتهراً بين الناس كالخروج عن عادة أهل بلده وعشيرته فينبغي أن يلبس ما يلبسون لئلا يشار إليه بالأصابع ويكون سببا لحملهم على غيبته فيشاركهم في إثم الغيبة له. انتهى
وخلاصة القول أن عادة الناس معتبرة ما لم تخالف الشرع وللفائدة راجع الفتوى رقم: 14805.
والله أعلم.