الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسنة في صلاة الجنازة أن تصلى جماعة وتجوز فرادى، قال الإمام النووي رحمه الله: تجوز صلاة الجنازة فرادى بلا خلاف، والسنة أن يصلى جماعة. وفي حالة أدائها جماعة يستحب أن تكون الصفوف ثلاثة ولو كانت الصلاة في المسجد ولم يتم الصف الأول والثاني لما في الصحيحين عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فصفنا وراءه فكنت في الصف الثاني أو الثالث. وعن مالك بن هبيرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب. قال ـ الرواي ـ فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف للحديث. رواه أبو داود وغيره، قال النووي رحمه الله: ويستحب أن تكون صفوفهم ثلاثة فصاعدا، لحديث مالك بن هبيرة. ومازاد على الثلاثة فإن كان العدد تتم به الصفوف فالأفضل إتمامها كسائر الصلوات ولا يحدث صف قبل إتمام ما قبله إلا إذا دعت الحاجة لذلك فلا حرج في ذلك.
والله أعلم.