الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في الفتوى رقم : 46427 أن ما يأخذه الكفيل من المكفول - في بعض الدول التي تشترط الكفالة للإقامة فيها – يعد من باب ثمن الجاه
وقد اختلف أهل العلم في حكم ثمن الجاه على أقوال:
فبعضهم حرمه بإطلاق.
وبعضهم أجازه بإطلاق
وبعضهم فصل فأجازه بقدر أجرة المثل وهو المفتى به عندنا في الشبكة ، وعلى القول بالجواز فلا يجوز أن يكون ذلك نسبة من قيمة المشاريع أو ربحها لأن من أجاز ثمن الجاه اعتبره من باب الإجارة، والإجارة لا بد فيها من انتفاء الجهالة والغرر, وكون الأجرة نسبة من الربح فيه جهالة ظاهرة.
وعليه فالحل الأسلم هو أن يكون المقابل للعمل تحت اسم المؤسسة مبلغا مقطوعا شهريا أو سنويا أو بحسب الاتفاق.
وأسلم منه أن يدخل صاحب المؤسسة في المشروع بجزء من المال ويكون له نسبة من الربح بحسب الاتفاق فيكون حينئذ شريكا.
والله أعلم