الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 16453 كيفية الافتراش والتورك ومواضع سنيتهما، وأن الرجل والمرأة في ذلك سواء.
وهما لا يشترطان في صحة الصلاة بل كيفما جلس المصلي أجزأه، فيجوز الجلوس على الهيئة المذكورة في السؤال ولا سيما إذا كان ذلك للضرورة سواء في ذلك الرجل والمرأة، وكلاهما مطالب بهيئة الجلوس المسنونة في الصلاة، فإذا لم يأت بها المصلي صحت صلاته، وكذلك الجلسة التي ذكرت السائلة أنها ترى بعض النساء يجلسنها في الصلاة لا تؤثر في صحة الصلاة مع أن السنة في هيئة الجلوس في الصلاة هو ما أوضحناه في الفتوى المشار إليها أعلاه.
قال النووي رحمه الله تعالى: قال أصحابنا لا يتعين للجلوس في هذه المواضع هيئة للإجزاء بل كيف وجد أجزأه سواء تورك أو افترش أو مد رجليه أو نصب ركبتيه أو أحدهما أو غير ذلك لكن السنة التورك في آخر الصلاة والافتراش فيما سواه. انتهى.
والله أعلم.