الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن للزوجة حقاً على زوجها في الوطء بما يعفها ويفي بحاجتها، وهذا الحق مقدم على كل الحقوق الزوجية، وتراجع الفتوى رقم: 54416.
والوطء له آداب ينبغي للزوج مراعاتها وقد تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 3768، ومن هذه الآداب ملاعبة الزوجة قبل الجماع لتنهض شهوتها فتنال من اللذة ما ينال، وذلك لما رواه الديلمي في مسند الفردوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة، وليكن بينهما رسول، قيل: وما الرسول يا رسول الله؟ قال: القبلة والكلام.
فيجب على الزوج أن يعف زوجته، وينبغي له أن يراعي آداب الجماع المتقدم بيانها، وأن لا يسرع في قضاء وطره قبل أن تقضي وطرها، وإذا كان يعاني من سرعة الإنزال، فينبغي له أن يبحث عن طريقة أو دواء يعمل على تأخير الإنزال، وينبغي للزوجين أن يتفاهما ويتصارحا في هذا الأمر ويبحثا عن طريقة مرضية للطرفين، وللزوجة أن تخبر زوجها عن الطريقة التي تناسبها والأسلوب الذي يرضيها.
وأما ممارسة العادة السرية فإنها حرام ويشتد التحريم إذا كان من يمارسها متزوجاً، لما فيها من استبدال الخبيث بالطيب، وقد بيانه في الفتوى رقم: 168873.
وقوله لك سوف أرجعك إلى أهلك إن عدت إلى العادة السرية لا أثر له في صحة النكاح لأنه مجرد وعد بإرجاعك إلى أهلك ولو قصد بقوله ذلك الوعد بالطلاق لأن الوعد بالطلاق ليس طلاقاً.
والله أعلم.