الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من الاقتداء بالإمام المذكور والصلاة في المسجد الذي ذكرت، فالدعاء بين الأذان والإقامة مستحب ولا تبطل الصلاة بتركه.
ففي أسنى المطالب ممزوجا بروض الطالب على الفقه الشافعي: وندب الدعاء بين الأذان والإقامة لخبر الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا. رواه الترمذي وحسنه. انتهى.
كما أن دعاء الاستفتاح في الصلاة سنة لا تبطل الصلاة بتركه كما تقدم الفتوى رقم: 11227 والفتوى رقم: 378 ، ولعل إمام المسجد المذكور يصلي حسبما هو مقرر من مشهور المذهب المالكي في أنه تنبغي المبادرة بصلاة المغرب بعد أذانها مباشرة من غير فصل نظرا لضيق وقتها، وأن دعاء الاستفتاح لا يشرع في صلاة الفرض، وعلى كل حال، فصلاة هذا الإمام صحيحة، والقاعدة المشهورة عند أهل العلم هي أن كل من صحت صلاته لنفسه صح الاقتداء به، وإن أحببت أداء الصلاة في المسجد البعيد مع وجود مشقة ففي ذلك مزيد أجر ومثوبة لأن الخطوات التي تقطعها إلى المسجد تكون إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، لكن لا يجب عليك مجاوزة المسجد القريب إلى ذلك البعيد.
وراجع الفتوى رقم: 25905 والفتوى رقم: 55347.
والله أعلم.