الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعـد:
فضابط التشبه ـ كما ذكره أهل العلم ـ هو أن يفعل المتشبِه ما يختص به المتشبَه به.
وليس يلزم أن يكون مختصًّا به في كل الأزمان، وعلى مر العصور، بل متى كان الشيء خاصًّا بجهة معينة، لا يشاركها فيه غيرها، كان الفاعل لذلك الشيء متشبهًا بتلك الجهة.
وبالمقابل متى زال اختصاص الجهة بما كانت تنفرد به، وتتميز به، لم يكن الفاعل له متشبهًا بها، قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وإن قلنا: النهي عنها (أي: عن المياثر الأرجوان) من أجل التشبه بالأعاجم، فهو لمصلحة دينية، لكن كان ذلك شعارهم حينئذ وهم كفار، ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم، زال ذلك المعنى، فتزول الكراهة. انتهى. وقال أيضًا: وقد كره بعض السلف لبس البرنس؛ لأنه كان من لباس الرهبان، وقد سئل مالك عنه، فقال: لا بأس به. قيل: فإنه من لبوس النصارى. قال: كان يلبس ها هنا. انتهى.
والنجمة السداسية -ولو كانت موجودة في الزخارف الإسلامية القديمة-، فإنه لا مراء في أنها اليوم صارت شعارًا لليهود، فلا ينبغي النزاع في وجوب تجنبها؛ لوجود العلة التي علل بها النهي عن التشبه.
والله أعلم.