الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يخلو حال هذا الزوج من واحد من أمرين:
الأول: أن يكون ما يتوقف عليه قيامه بواجبه من جماع أهله هو عمل أمور محرمة مضرة بزوجته.
الأمر الثاني: أن لا تكون تلك الأمور التي يطلب هذا الزوج، والتي يتوقف عليها انتصابه محرمة شرعاً ولا مضرة.
فإن كان الاحتمال الأول هو الواقع، فلا يجوز للزوجة طاعته في مطالبه تلك، وإن عجز عن أداء واجبه نحوها من الوطء فلها أن ترفع أمرها إلى القضاء لعجزه عن آكد حقوقها عليه، وتراجع الفتوى رقم: 48190.
وإن كان الاحتمال الثاني فالظاهر -والله تعالى أعلم- أنه يجب عليها طاعته فيما يأمرها به مما يؤدي إلى انتصابه ونيله للاستمتاع الذي يريد، والذي لا يترتب عليه ضرر بالزوجة ولا مخالفة، فقد نص أهل العلم على أمور وقالوا بوجوبها على المرأة لو أرادها زوجها يمكن حمل كل أمر جائز لا ضرر فيه يتمتع به الرجل من امرأته عليها، وتراجع له الفتوى رقم: 55879، والفتوى رقم: 61429.
وننبه إلى أن هذه المسألة ونظائرها ينبغي مراجعة المحاكم الشرعية فيها.
والله أعلم.