الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق لنا تفصيل القول في أنواع الغناء، وحكم كل نوع في الفتوى رقم: 987 فراجعها.
وملخصها أن الغناء الذي صاحبته آلات العزف واللهو محرم، وما كان بدونها أنواع:
- ما كان من امرأة لرجال فهو محرم.
- وما كان من امرأة لنساء بكلام حسن فهو جائز.
- وما كان من رجل، فإنه ينظر في نوع الكلام، فإن كان حسناً يدعو إلى الفضيلة والخير، فالصحيح جوازه مع عدم الإكثار منه، وإن كان بكلام قبيح يدعو إلى الرذيلة ويرغب في المنكر، فهو حرام كما لا يخفى.
وما كان محرماً من الغناء، فإنه يحرم كثيره وقليله، وما كان منه جائزاً فلا يستحسن الإكثار منه.
وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية: 6110، 34621، 59797.
والله أعلم.