الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع شرعاً أن تتحدث المرأة مع رجل أجنبي من أقاربها أو من غيرهم لتطمئن على نفسه أو أهله أو غير ذلك، سواء كان ذلك مباشرة أو عبر وسيلة اتصال ما داما ملتزمين بالآداب الشرعية وعدم الخلوة والخضوع بالقول، فقد كان أبوبكر وعمر يزوران أم أيمن رضي الله عنها ويتحدثان معها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تحدث عمر رضي الله عنه مع أسماء بنت عميس رضي الله عنها بعد قدومها من الحبشة والآثار عن الصحابة والسلف الصالح في هذا كثيرة في الصحيحين وغيرهما.
ولهذا فلا مانع شرعاً أن تستشيري أهل الخبرة أو تستفسري أهل الاختصاص عما أشكل عليك من الأمور العادية أو الدينية ما دام ذلك في حدود الشرع وآداب الإسلام، وكلام المرأة مع الرجل الأجنبي مباشرة أو عبر وسائل الاتصال ليس محرماً في حد ذاته إذا أمنت الفتنة والتزمت الآداب الشرعية، وإنما يحرم إذا كان في حرام أو يؤدي إلى حرام. وللمزيد يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 58132 .
والله أعلم.