الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الحجاب على نوعين، نوع مجمع على وجوبه وهو تغطية المرأة البالغة جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها، ونوع محل اختلاف بين أهل العلم وهو تغطية الوجه والكفين، فالجمهور منهم على عدم الوجوب، وذهبت طائفة إلى الوجوب وهو الراجح المفتى به عندنا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 4470، والفتوى رقم: 11071.
وعليه فالواجب على الرجل نصح زوجته وإلزامها بالحجاب الساتر لجميع بدنها، لا فرق في ذلك بين بلد وآخر، لكن إن أصرت المرأة على كشف وجهها وكفيها لا تعد آثمة على رأي الجمهور، وبالتالي فلا ينبغي طلاقها لهذا السبب.
أما إن كشفت زيادة على الوجه والكفين كالرأس والعنق أو نحوهما، فلا شك أنها تعد عاصية لله تعالى باتفاق العلماء، وعليه فإن لم يفد فيها النصح فالمستحب تطليقها، قال ابن قدامة في المغني في معرض تعداده لأقسام الطلاق: .... والرابع مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله تعالى الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها. انتهى.
وننصح بإطلاعها على هذه الفتوى والفتاوى ذات الأرقام التالية: 4470، 18119، 27921.
والله أعلم.