الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه قد سبق في الفتوى رقم: 28919. القول بأن هذه المعاملة المذكورة داخلة في ما يعرف عند الفقهاء بثمن الجاه. وهم يختلفون في أخذ هذا الثمن، فمن قائل بالتحريم، وقائل بالكراهة، ومفصل فيه، وأن الراجح هو التفصيل، وهو إن كان ذو الجاه ـ صاحب الترخيص ـ يبذل عملاً وجهداً فله أجرة المثل وإلا فلا ، ولذا فإن البديل الشرعي أن يقوم صاحب الترخيص بعمل ما في المحل ويأخذ في مقابل ذلك أجرة معلومة. وما تقدم يحكم به فيما بينك وبين قريبك الذي افتتح الصيدلية بترخيصك، وكذلك يحكم به فيما بينك وبين قريبك من جهة وبين الصديلي من جهة أخرى إذا كان هذا الشخص يدفع المبلغ المقطوع مقابل الترخيص، أما إن دفعه مقابل المحل المملوك لقريبك كأجرة فلا بأس ويستحقه القريب دونك لأنه صاحب المحل. وبالنسبة للمبالغ التي سبق أخذها من قريبك مقابل الترخيص، فراجعي بشأن ذلك الفتوى رقم: 28919. والتي قد سبقت الإحالة عليها.
والله أعلم.