الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن الإجهاض محرم شرعا، لأن فيه إزهاقا لنسمة خلقها الله تعالى، لكن إن خيف على حياة الأم من بقاء الجنين في بطنها جاز إجهاضه لذلك الغرض، لأن المحافظة على شخص محقق الحياة أولى من المحافظة على من هو مظنون الحياة، والذي يقرر هذا هم الأطباء المتخصصون وحدهم، وانظر الفتوى رقم: 2222 والفتوى رقم: 2219.
وعلى هذا، فما دامت زوجتك بهذه الحال الذي وصفت وحكم الأطباء بضرورة الإجهاض فلا حرج إن شاء الله تعالى فيما أقدمت عليه زوجتك من الإجهاض.
والله أعلم.