الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجواب على هذا السؤال في نقاط، الأولى:
أن الوكالة بأجر جائزة شرعاً، جاء في الإنصاف: يجوز التوكيل بجعل معلوم أياماً معلومة، أو يعطيه من الألف شيئاً معلوماً. اهـ. وجاء في مطالب أولي النهي: وإن عين موكل ثيابا معينة في بيع وشراء بأن قال لوكليه كل ثوب بعته من هذه الثياب فلك على بيعه كذا.. صح.اهـ.
الثانية: هل الأجرة التي تكون نسبة من الربح أجرة معلومة أم لا؟ وبالتالي هل يصح عقد الإجارة على هذه الأجره أم لا؟، تقدم الخلاف في هذه المسألة في الفتوى رقم: 50615.
الثالثة: يلزم الوكيل استيفاء وتحصيل الثمن من المشترين. جاء في درر الحكام: وأما الوكيل بالبيع بأجرة كالدلال والسمسار فهو مجبور على تحصيل الثمن واستيفائه..وبما أنهم يأخذون أجرة على عملهم وتحصيل الثمن من تمام العمل أيضاً. اهـ. ولكن الإجبار على تحصيل الثمن لأنه جزء من العمل شيء وتضمين الثمن الذي لم يحصل شيء آخر. فلا يجوز تضمين الوكيل بأجرة الثمن إذا لم يتعد أو يفرط في الوكالة لأنه أمين، والأمين لا يضمن إلا في حالة التعدي، وراجع في عدم تضمين الوكيل الفتوى رقم: 19716، والفتوى رقم:51317.
وبهذا تعلم أن الشرط الذي اشترطته على وكيلك بأن يضمن على كل حال شرط باطل، فليس لك تضمينه إلا إذا ثبت تعديه أوتفريطه، وما كنت أخذته منه بهذا الضمان فإنه يجب عليك رده فورا.
وسواء ثبت ذلك أولا، فإنه لا يحل لك إلجاؤه إلى الاقتراض بالربا سواء كنت أنت الكفيل عليه أم غيرك. لأن كفالة شخص ليقترض بالربا حرام شرعاً، وانظر بيان ذلك في الفتوى رقم: 60522.