الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الإجابة عن سؤال السائلة الكريمة ننبهها إلى أن الهجرة إلى بلاد غير المسلمين لا تجوز إلا لمن كان قادراً على إقامة دينه، وأمن على نفسه من الوقوع في الفتن.. كما ننبهها إلى أنه لا يجوز للمرأة المسلمة السفر لغير ضرورة إلا مع ذي محرم؛ لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم.
ونسأل الله تعالى أن يجعل لها من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ونوصيها بتقوى الله تعالى أينما كانت وكيفما كانت، فهو القائل في محكم كتابه: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق:4}.
وبخصوص السؤال فإن كان قصدها بقولها.. (شيخ فتح لي الكتاب...) أن الشيخ فعل ذلك للتفاؤل به فاستنتج منه أنها ستمر بسلام أو ما في هذا المعنى، فإن هذا العمل لا يجوز على الراجح، وقد نص أهل العلم على أنه نوع من الاستقسام الذي حرمه الله تعالى في محكم كتابه، حيث يقول في سياق الأشياء المحرمة: .... وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ {المائدة:3}.
قال النفراوي في الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد المالكي عند قوله: ويحب الفأل الحسن. وفي معنى هذا مما لا يجوز فعله استخراج الفأل من المصحف فإنه نوع من الاستقسام بالأزلام، ولأنه قد يخرج له ما لا يريد فيؤدي ذلك إلى التشاؤم بالقرآن.
وهو ما درج عليه علماء المالكية كالعدوي وغيره، فإذا كان ذلك حراماً في القرآن الكريم فغيره أحرى.
أما إذا كان قصدها غير ما ذكرنا فنرجو توضيحه.
والله أعلم.