خروج المرأة إلى السوق بمفردها

30-3-2005 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم الزوج الذي ترك زوجته تتسوق للبيت وهو موجود بحكم أنها لديها سيارة ورخصة قيادة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أن النساء مأمورات بلزوم البيت منهيات عن الخروج إلا أن الفقهاء أجازوا الخروج للمرأة إذا توفرت الضوابط الشرعية لذلك، وذكروا منها:

1- أن تكون غير مخشية الفتنة.

2- أمن الطريق من توقع المفسدة.

3- أمن الاختلاط بالرجال الأجانب على وجه محرم.

4- الالتزام بالحجاب التام .

5- أن يأذن الزوج بالخروج.

فإذا توفرت هذه الشروط جاز للمرأة الخروج إلى السوق وقد يكون ذلك متعيناً إذا لم تجد من يقوم عنها بذلك، قال ابن عابدين: ويجوز للزوجة الخروج بغير إذن الزوج لما لا غناء لها عنه كإتيان بنحو مأكل. انتهى، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 56678.

والله أعلم.

www.islamweb.net