لبس البنطلون بحضرة الزوج وغيره

29-3-2005 | إسلام ويب

السؤال:
أريد أن أسأل عن لبس البنطلون للنساء هل هو جائز أم لا، رغم أنني ألبسه فضفاضا وعليه بالطو طويل إلى الركبتين، وسمعت بعض الأقاويل بأن ارتداء البنطلون حتى أمام الزوج ونحن لوحدنا في المنزل حرام هل هذا صحيح أم لا، فجزاكم الله كل الخير أرجو أن تردوا على سؤالي هذا وأريد الإجابة خاصة بي وليس إرسال فتوى أخرى، لأنني أريد أن أعرف الإجابة بالتحديد وسامحوني على إطالة السؤال؟ وبارك الله فيكم.

الإجابــة:

 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن لبس البنطلون ليس حراماً في حد ذاته، فما دام البنطلون واسعاً ثخينا، وكانت المرأة تلبس فوقه عباءة أو ملحفة أو غير ذلك فلا مانع من لباسه.

وأما القول بعدم جواز ارتدائه حتى مع الزوج فباطل؛ لأنه لا عورة بين الزوجين أصلاً، وذلك لما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: .... احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. حسنه الألباني والأرناؤوط.

وهو ما درج عليه أهل العلم فقال العلامة خليل المالكي في المختصر: وحلَّ لهما -الزوجين- حتى نظر الفرج.

فإذا لم يكن فوقه شيء ساتر، أو كان تشبهاً بالكافرات أو الفاجرات فإنه لا يجوز، وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى التالية: 19791.

والله أعلم.

www.islamweb.net