الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن الشركاء مشتركون في الربح والخسارة كل بحسب نصيبه من الشركة، هذا هو مقتضى الشركة، قال الإمام النووي في المنهاج في باب الشركة: والربح والخسران على قدر المالين.
وعليه؛ فدين الشركة يقضى من رأس مال الشركة وما بقي بعد قضاء الديون يقسم بينك وبين شريكك بحسب نصيب كل واحد، أما عن الاتفاق الذي حصل بينك وبين صاحبك من توزيع الديون فإنه غير ملزم لأصحاب الديون فلهم أن يطالبوك أنت ولهم أن يطالبوا صاحبك لأن الشركة في ذلك كالذمة الواحدة إلا إذا كان أصحاب الديون قد رضوا بما حصل بينكما من توزيع، لكن إذا سددت لمن تكفل صاحبك بالسداد له فلك أن ترجع على صاحبك بما سددت من ديون الشركة، وراجع الفتوى رقم: 34140.
والله أعلم.