الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأيام التي قمت بصيامها تطوعا لا تغني عن اليوم الذي يجب عليك قضاؤه لأن غير الواجب لا يغني عن الواجب، قال القرافي في أنوار البروق في أنواع الفروق: أما إجزاء ماليس بواجب عن الواجب فهو خلاف الأصل فلو صلى إنسان ألف ركعة ما أجزأت عن صلاة الصبح ودفع ألف دينار صدقة لا تجزئ عن دينار الزكاة وغير ذلك. انتهى. وعليه فاليوم الذي لم تقض باق في ذمتك يجب عليك قضاؤه، لكن إذا كنت في اليوم الأخير من شعبان عاجزا عن الصوم لمرض مثلا فلا كفارة عليك لأن قضاء رمضان لا يجب على الفور إلا إذ لم يبق من شعبان قدر ما يسع القضاء فقط، وراجع الفتوى رقم: 7059. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 2905. أما إذا كنت قادرا على الصوم في اليوم الأخير من شعبان فقد لزمتك مع القضاء كفارة تأخير القضاء وهي مد من طعام قدره 750 غراما يدفع لمسكين، وراجع الفتوى رقم: 6143. ولا مانع من أن تتطوع بالصيام قبل قضاء ما عليك من رمضان وراجع مذاهب أهل العلم مفصلة في الفتوى رقم:3718.
والله أعلم.