الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالشريك إذا قام بعمل في الشركة ليس مطلوباً منه بحكم كونه شريكاً ولم يقم به تطوعاً، فله أن يأخذ مقابل هذا العمل أجرة زائدة على نسبته في الأرباح بشرط أن يتفق مع شريكه أو شركائه على هذا العمل وأجرته قبل البدء فيه، فإن فعله بلا اتفاق لم يستحق شيئاً إلا أن تطيب نفس الشركاء، جاء في كشاف القناع من كتب الحنابلة: ويجب على كل واحد من الشريكين أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه.. فإن استأجر من فعله بأجرة غرمها من ماله لأنه بذلها عوضاً عما يلزمه. وما جرت العادة بأن يستنيب الشريك فيه فله أن يستأجر من مال الشركة من يفعله. وليس له أي الشريك فعله أي فعل ما جرت العادة أن لا يتولاه ليأخذ أجرته بلا شرط؛ لأنه تبرع بما لا يلزمه فلم يستحق شيئاً كالمرأة التي تستحق خادماً إذا خدمت نفسها. اهـ. وعلى هذا نقول للأخ السائل: إنه ليس له أن يأخذ من نصيب شريكه الرافض للأجرة شيئاً إلا أن تطيب نفسه به كسائر الشركاء، وعليه أيضاً أن يتفق مع شركائه. فيما يستقبل من العمل في الشركة على أجرة له مقابل عمله كمدير.
والله أعلم.