الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت هذه المرأة تتضرر من الحمل ومن الوضع حقا فلا يحق لزوجها أن يرغمها على الحمل، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه الإمام مالك والإمام أحمد وابن ماجه، وقد نص أهل العلم على أن المرأة لها أن تمتنع من وطء زوجها إذا كان فيه ضرر عليها لكونها مريضة -مثلا- أو هو كبير الآلة ونحو ذلك.
وعليه، فإن تعين استعمال موانع الحمل المباحة في نفسها طريقا لإزالة الضرر المتوقع من الحمل جاز ولو بدون إذن الزوج.
والله أعلم.